الميرزا جواد التبريزي
73
تنقيح مباني العروة : كتاب الزكاة - الخمس
( مسألة 5 ) : وكذا إذا كان عنده نصاب من المغشوش لا يجوز أن يدفع المغشوش ، إلّا مع العلم على النحو المذكور . ( مسألة 6 ) : لو كان عنده دراهم أو دنانير بحدّ النصاب وشكّ في أنّه خالص أو مغشوش ، فالأقوى عدم وجوب الزكاة وإن كان أحوط . ( مسألة 7 ) : لو كان عنده نصاب من الدراهم المغشوشة بالذهب أو الدنانير المغشوشة بالفضّة لم يجب عليه شيء ، إلّا إذا علم ببلوغ أحدهما أو كليهما حدّ النصاب ، فيجب في البالغ منهما أو فيهما ، فإن علم الحال فهو ، وإلّا وجبت التصفية [ 1 ] . ولو علم أكثريّة أحدهما مردّدا ولم يمكن العلم وجب إخراج الأكثر من كلّ منهما ، فإذا كان عنده ألف وتردّد بين أن يكون مقدار الفضّة فيها أربعمئة والذهب ستّمئة وبين العكس ، أخرج عن ستّمئة ذهبا وستمئة فضّة . ويجوز أن يدفع بعنوان القيمة ستّمئة عن الذهب وأربعمئة عن الفضّة بقصد ما في الواقع . ( مسألة 8 ) : لو كان عنده ثلاثمئة درهم مغشوشة وعلم أنّ الغشّ ثلثها مثلا - على التساوي في أفرادها - يجوز له أن يخرج خمسة دراهم من الخالص ، وأن يخرج سبعة ونصف من المغشوش . وأمّا إذا كان الغشّ بعد العلم بكونه ثلثا في المجموع - لا على التساوي فيها - فلا بدّ من تحصيل العلم بالبراءة : إمّا بإخراج الخالص ، وإمّا بوجه آخر .